وهذا - أي كونه بصيغة التثنية - على رواية الشيخ
في التهذيب على ما في الوسائل ، إلا أن رواية الصدوق
في الفقيه بصيغة الافراد ، ولكن صيغة التثنية قد دلت
على أن الافراد يراد به الجنس .
وكيف كان فيستفاد من مجموع الروايات والجمع
بينها ما ذكره في الشرائع من أن نتف الإبط الواحد
إطعام ثلاثة مساكين ، وفي نتف الإبطين دم شاة
معتضدا ما ذكرناه في الجمع بين الأخبار بأن المراد
بالإبط في الروايات التي ذكرته بلفظ الافراد ما هو
المتعارف ، فإن المتعارف فيمن ينتف إبطه أنه لا
ينتف إبطا واحدا بل ينتفهما معا .
إلا أن يقال : إن الحمل على المتعارف يستلزم الحمل
على المتعارف في رواية عبد الله بن جبلة المتقدمة أيضا ( 1 )
فتصير الرواية معارضة لسائر الروايات ، ولم ينبه الأستاذ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2 .