تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
وهذا - أي كونه بصيغة التثنية - على رواية الشيخ في التهذيب على ما في الوسائل ، إلا أن رواية الصدوق في الفقيه بصيغة الافراد ، ولكن صيغة التثنية قد دلت على أن الافراد يراد به الجنس . وكيف كان فيستفاد من مجموع الروايات والجمع بينها ما ذكره في الشرائع من أن نتف الإبط الواحد إطعام ثلاثة مساكين ، وفي نتف الإبطين دم شاة معتضدا ما ذكرناه في الجمع بين الأخبار بأن المراد بالإبط في الروايات التي ذكرته بلفظ الافراد ما هو المتعارف ، فإن المتعارف فيمن ينتف إبطه أنه لا ينتف إبطا واحدا بل ينتفهما معا . إلا أن يقال : إن الحمل على المتعارف يستلزم الحمل على المتعارف في رواية عبد الله بن جبلة المتقدمة أيضا ( 1 ) فتصير الرواية معارضة لسائر الروايات ، ولم ينبه الأستاذ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2 .