رحمه الله لهذا الاشكال إلا أن يقال : إن خصوص
رواية عبد الله جبلة المراد من لفظ الإبط فيها
هو الافراد بقرينة فهم الأصحاب ، والمسألة بعد
بنظري القاصر غير خالية عن الاشكال ، اللهم
إلا أن يتشبث هنا بالاجماع دون الأخبار ،
والله العالم .
( الباب العاشر : )
حرمة الجدال على المحرم ، قال في الشرائع :
في الكذاب منه مرة شاة ومرتين بقرة وثلاثا
بدنة ، وفي الصدق ثلاثا شاة ولا كفارة في ما
دونه انتهى .
ومراده قدس سره أن الجدال إن كان حاويا
على الكذب ففي المرة الأولى يكون عليه شاة وفي
الثانية تكون عليه بقرة وفي الثالثة تكون عليه بدنة ، بل
الجدال صدقا فيه أيضا عليه شاة إذا صدر ذلك
ثلاث مرات وأما إذا كان أقل من ذلك فليس عليه شئ
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 318
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٣١٨