تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
رحمه الله لهذا الاشكال إلا أن يقال : إن خصوص رواية عبد الله جبلة المراد من لفظ الإبط فيها هو الافراد بقرينة فهم الأصحاب ، والمسألة بعد بنظري القاصر غير خالية عن الاشكال ، اللهم إلا أن يتشبث هنا بالاجماع دون الأخبار ، والله العالم . ( الباب العاشر : ) حرمة الجدال على المحرم ، قال في الشرائع : في الكذاب منه مرة شاة ومرتين بقرة وثلاثا بدنة ، وفي الصدق ثلاثا شاة ولا كفارة في ما دونه انتهى . ومراده قدس سره أن الجدال إن كان حاويا على الكذب ففي المرة الأولى يكون عليه شاة وفي الثانية تكون عليه بقرة وفي الثالثة تكون عليه بدنة ، بل الجدال صدقا فيه أيضا عليه شاة إذا صدر ذلك ثلاث مرات وأما إذا كان أقل من ذلك فليس عليه شئ