تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وظاهرها عدم اختصاص ذلك بالوضوء الصلاتي فاطلاقها يشمل مطلق الوضوء . ( فرع آخر : ) لو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ولو نتفهما لزمه شاة ، قاله في الشرائع ، ومستنده - بعد دعوى اللاخلاف في الثاني منهما - كما في الجواهر - هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ( 1 ) . وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ( 2 ) ولكن الصحيحتين قد ورد فيهما الإبط مفردا وقد عرفت ما ذكره في الشرائع من وجوب اطعام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 6 .