وظاهرها عدم اختصاص ذلك بالوضوء
الصلاتي فاطلاقها يشمل مطلق الوضوء .
( فرع آخر : )
لو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ولو
نتفهما لزمه شاة ، قاله في الشرائع ، ومستنده - بعد دعوى
اللاخلاف في الثاني منهما - كما في الجواهر - هو صحيحة
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من حلق رأسه
أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ
عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ( 1 ) .
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال : من نتف
إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا
فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ( 2 )
ولكن الصحيحتين قد ورد فيهما الإبط مفردا
وقد عرفت ما ذكره في الشرائع من وجوب اطعام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 6 .