الشعرة والثنتان ، قال : يطعم شيئا ( 1 ) .
وفي رواية الحسن بن هارون قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : إني أولع بلحيتي وأنا محرم
فتسقط الشعرات قال : إذا فرغت من إحرامك
فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به ، فإن تمرة خير من
شعرة ( 2 ) .
ورواية الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل
رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ
الوضوء ، فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان
فقال : ليس بشئ " ما جعل الله عليكم في الدين
من حرج ( 3 ) .
ورواية ليث المرادي قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل يتناول لحيته وهو محرم
يعبث بها فينتف منها الطاقات بيقين في يده
خطأ أو عمدا ، فقال : لا يضره ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2 - 4 - 6 - 8 .
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2 - 4 - 6 - 8 .
( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2 - 4 - 6 - 8 .
( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2 - 4 - 6 - 8 .