عليه ، ومستند الحكم - بعد دعوى الاجماع - روايات :
منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته
وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف
من طعام أو كف من سويق ( 1 ) .
ومنها صحيحة الأخرى عنه عليه السلام مثله إلا
أنه قال : بكف من كعك أو سويق ( 2 ) .
ومنها صحيحة منصور عنه عليه السلام في المحرم إذا
مس لحيته ، فوقع منها شعرة ، قال : يطعم كفا من طعام
أو كفين ( 3 ) .
ولكن في صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 - 1 - 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 - 1 - 5 .
( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 - 1 - 5 .