تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
عليه ، ومستند الحكم - بعد دعوى الاجماع - روايات : منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق ( 1 ) . ومنها صحيحة الأخرى عنه عليه السلام مثله إلا أنه قال : بكف من كعك أو سويق ( 2 ) . ومنها صحيحة منصور عنه عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته ، فوقع منها شعرة ، قال : يطعم كفا من طعام أو كفين ( 3 ) . ولكن في صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 - 1 - 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 - 1 - 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 - 1 - 5 .