استناد الفعل إليه لأنه لم يكن باختياره ، وأما
بالنسبة إلى الحالق فالأصل براءة ذمته من الفداء
فإن القدر المتيقن من الفداء هو ما إذا حلق
رأسه دون رأس غيره ، ولو قلنا في بعض الأحيان
بالأعم كما إذا حلق رأس غيره بغير إذنه فإنه حرام
لحرمة التصرف في أموال الناس وأنفسهم بغير
إذنهم إلا أن الإثم لا يستلزم الكفارة .
بل قال في الجواهر : كما أنها لا تترتب على المحرم
الحالق للمحل بل ولا أثم أيضا انتهى .
ولكن الالتزام بما ذكره باطلاقه مشكل فإن
المحرم إذا حلق رأس المحل بغير إذنه أثم ، وإن
قلنا بعدم ترتب الكفارة على فعله .
( فرع : )
إذا مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ
أطعم كفا من طعام أو كفين وحكي عن المنتهى الاجماع
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 310
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٣١٠