تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
استناد الفعل إليه لأنه لم يكن باختياره ، وأما بالنسبة إلى الحالق فالأصل براءة ذمته من الفداء فإن القدر المتيقن من الفداء هو ما إذا حلق رأسه دون رأس غيره ، ولو قلنا في بعض الأحيان بالأعم كما إذا حلق رأس غيره بغير إذنه فإنه حرام لحرمة التصرف في أموال الناس وأنفسهم بغير إذنهم إلا أن الإثم لا يستلزم الكفارة . بل قال في الجواهر : كما أنها لا تترتب على المحرم الحالق للمحل بل ولا أثم أيضا انتهى . ولكن الالتزام بما ذكره باطلاقه مشكل فإن المحرم إذا حلق رأس المحل بغير إذنه أثم ، وإن قلنا بعدم ترتب الكفارة على فعله . ( فرع : ) إذا مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ أطعم كفا من طعام أو كفين وحكي عن المنتهى الاجماع
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 310 | محمد هادي المقدس النجفي