تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ( 1 ) . - لامكان حمل الصحيحين على أنه ذكر أحد أفراد الواجب ، والمفروض أنه لم ينف باقي أفراده ، والظاهر أن الوجه لذكره عليه السلام أحد أفراد الواجب ، وعدم ذكر باقي الأفراد لأجل أنه القدر المشترك بين الحلق ونتف الإبط وقلم الأظفار ولبس ما لا ينبغي له لبسه ، فإن الواجب في ما عدا الحلق مما ذكره في الرواية دم شاة ، فلذا ذكره بالخصوص في الحلق أيضا والله العالم . ثم إنه لا فرق في الفدية بين حلقه لرأسه بنفسه أو فعله غيره بأمره سواء كان الحالق محلا أو محرما لأنه إذا أمره بالحلق يكون الحلق مستندا إليه . نعم إذا حلق رأسه بغير اختياره لم تكن الفدية على أحد منهم ، إما بالنسبة إلى المحلوق فلأجل عدم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 309 | محمد هادي المقدس النجفي