شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ( 1 ) .
- لامكان حمل الصحيحين على أنه ذكر أحد
أفراد الواجب ، والمفروض أنه لم ينف باقي
أفراده ، والظاهر أن الوجه لذكره عليه السلام أحد
أفراد الواجب ، وعدم ذكر باقي الأفراد لأجل أنه
القدر المشترك بين الحلق ونتف الإبط وقلم
الأظفار ولبس ما لا ينبغي له لبسه ، فإن الواجب
في ما عدا الحلق مما ذكره في الرواية دم شاة ، فلذا
ذكره بالخصوص في الحلق أيضا والله العالم .
ثم إنه لا فرق في الفدية بين حلقه لرأسه بنفسه
أو فعله غيره بأمره سواء كان الحالق محلا أو محرما لأنه
إذا أمره بالحلق يكون الحلق مستندا إليه .
نعم إذا حلق رأسه بغير اختياره لم تكن الفدية
على أحد منهم ، إما بالنسبة إلى المحلوق فلأجل عدم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 .