وكيف كان فالأشهر ما دلت عليه الروايتان
من كون الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين
مدان أو نصف صاع الذي هو أيضا مدان .
وأما اعطاء العشرة لكل واحد مدا أو اطعام
العشرة فقد عرفت أن مستنده رواية عمر بن
يزيد وهي غير قابلة للاستناد .
فالأقوى ما عليه الأشهر .
ثم إنه لا يعارض الروايتين صحيحة زرارة
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من حلق
رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو جاهلا فلا شئ
عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ( 1 ) .
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال : من
نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس
ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له
أكله ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من باب بقية كفارات الاحرام ح 1 .