تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
وكيف كان فالأشهر ما دلت عليه الروايتان من كون الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان أو نصف صاع الذي هو أيضا مدان . وأما اعطاء العشرة لكل واحد مدا أو اطعام العشرة فقد عرفت أن مستنده رواية عمر بن يزيد وهي غير قابلة للاستناد . فالأقوى ما عليه الأشهر . ثم إنه لا يعارض الروايتين صحيحة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ( 1 ) . وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال : من نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من باب بقية كفارات الاحرام ح 1 .