محرم فقال له : أتؤذيك هو أمك ؟ فقال : نعم فأنزل
الله تعالى هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو به
أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك "
فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلق
وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين
لكل مسكين مدان والنسك شاة ، قال أبو عبد
الله عليه السلام : وكل شئ في القرآن " أو " فصاحبه
بالخيار يختار ما شاء ، وكل شئ في القرآن " فمن
لم يجد كذا فعليه كذا " فالأول بالخيار ( 1 ) .
ومنها رواية زرارة عنه عليه السلام قال : إذا
أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر
هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه
أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين ، والصوم ثلاثة
أيام ، والصدقة نصف صاع لكل مسكين ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 .