تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
محرم فقال له : أتؤذيك هو أمك ؟ فقال : نعم فأنزل الله تعالى هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة ، قال أبو عبد الله عليه السلام : وكل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شئ في القرآن " فمن لم يجد كذا فعليه كذا " فالأول بالخيار ( 1 ) . ومنها رواية زرارة عنه عليه السلام قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين ، والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة نصف صاع لكل مسكين ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 307 | محمد هادي المقدس النجفي