تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى ( 1 ) . وأما ما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألت أخي عليه السلام : أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم وعليك الكفارة قال ( أي موسى بن القاسم الراوي عن علي ) : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل ( 2 ) . والمراد بعلى الذي كان ينحر بدنة - إن كان علي بن جعفر - كما هو الظاهر - فلا يكون فعله حجة لأنه غير معصوم مضاء إلى امكان حمل فعله على الأفضل ، وإن كان المراد به هو علي بن موسى الرضا عليهما السلام - وإن كان بعيدا فإنه لم يجر له ذكر في الرواية - فكذلك أيضا - أي حمل فعله عليه السلام على الأفضلية لا على التعيين بقرينة سائر الروايات . وأما رواية أبي بصير قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : نعم ، قلت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 6 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 6 - 2 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 301 | محمد هادي المقدس النجفي