وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى ( 1 ) .
وأما ما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - عن
أخيه موسى عليه السلام قال : سألت أخي عليه السلام :
أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم وعليك الكفارة قال
( أي موسى بن القاسم الراوي عن علي ) : فرأيت عليا
إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل ( 2 ) .
والمراد بعلى الذي كان ينحر بدنة - إن كان
علي بن جعفر - كما هو الظاهر - فلا يكون فعله حجة لأنه
غير معصوم مضاء إلى امكان حمل فعله على
الأفضل ، وإن كان المراد به هو علي بن موسى
الرضا عليهما السلام - وإن كان بعيدا فإنه لم يجر له ذكر في
الرواية - فكذلك أيضا - أي حمل فعله عليه السلام على
الأفضلية لا على التعيين بقرينة سائر الروايات .
وأما رواية أبي بصير قال : سألته عن المرأة
يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : نعم ، قلت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 6 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 6 - 2 .