إلى ذلك إذا كان سائرا كما عن النافع والقواعد
والكافي لأبي الصلاح الحلبي والغنية والمهذب البارع
والجامع بل عن المدارك " مذهب الأصحاب
عدا ابن الجنيد وجوب الفدية بالتظليل وإنما اختلفوا
فيها ، فذهب الأكثر إلى أنها شاة انتهى .
وهو كذلك لدلالة بعض الأخبار عليه :
منها رواية علي بن محمد قال : كتبت إليه : المحرم
هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان
مريضا أم لا ؟ فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم
لا ؟ فكتب : يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء
الله ( 1 ) .
واطلاق الدم فيها منزل على الشاة بقرينة سائر
الروايات الآتية .
ومنها رواية محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 .