تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
إلى ذلك إذا كان سائرا كما عن النافع والقواعد والكافي لأبي الصلاح الحلبي والغنية والمهذب البارع والجامع بل عن المدارك " مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد وجوب الفدية بالتظليل وإنما اختلفوا فيها ، فذهب الأكثر إلى أنها شاة انتهى . وهو كذلك لدلالة بعض الأخبار عليه : منها رواية علي بن محمد قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا ؟ فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب : يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الله ( 1 ) . واطلاق الدم فيها منزل على الشاة بقرينة سائر الروايات الآتية . ومنها رواية محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 .