رأسه أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان
صحيحا فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة
مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها
فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك ( 1 ) .
ولكن الرواية - مضافا إلى ضعفها - موردها
حلق الرأس كما أن الآية أيضا كذلك ، فلا يمكن
الأخذ بعموم قوله " فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا
كان صحيحا " بقرينة ذكر هذه الأمور بعد ذكر الآية
المختصة بحلق الرأس .
مع أن الرواية اشتملت على ما لم يقل به أحد من
العلماء من الأمر بالأكل من الفداء فلا يمكن العمل
بهذه الرواية من وجوه .
ثم إن الروايات المتقدمة الدالة على وجوب
الفداء موردها - وإن كان صورة الاضطرار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2 .