الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو
شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة ويذبحها
بمنى ( 1 ) .
ومنها رواية سعد بن سعد الأشعري عن الرضا
عليه السلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه ؟ فقال
أمن علة ؟ فقلت : يؤذيه الشمس وهو محرم ، فقال :
هي علة يظلل ويفديه ( 2 ) .
واطلاق الفداء محمول على الشاة بقرينة سائر الأخبار .
ومنها رواية إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت
للرضا عليه السلام : المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا
كانت الشمس والمطر يضران ؟ قال : نعم ، فقلت
كم الفداء ؟ قال : شاة ( 3 ) .
ومنها رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عنه عليه السلام قال : وسأله
رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 - 4 .