تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى ( 1 ) . ومنها رواية سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه ؟ فقال أمن علة ؟ فقلت : يؤذيه الشمس وهو محرم ، فقال : هي علة يظلل ويفديه ( 2 ) . واطلاق الفداء محمول على الشاة بقرينة سائر الأخبار . ومنها رواية إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام : المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران ؟ قال : نعم ، فقلت كم الفداء ؟ قال : شاة ( 3 ) . ومنها رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عنه عليه السلام قال : وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 - 4 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 300 | محمد هادي المقدس النجفي