تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
إلى التظليل إلا أن شمولها لصورة الاختيار بطريق أولى ، فما عن بعض من اختصاص الفداء بصورة الاضطرار نظرا إلى ظاهر هذه الأخبار لا يخفى ضعفه ، وهذا المحظور لم يذكره المحقق في الشرائع مستقلا ، بل ذكره في ضمن ذكر حلق الرأس مع أنه لا ارتباط له بحلق الرأس . ( الباب التاسع : ) في حرمة حلق الرأس على المحرم ، قال في الشرائع : وفيه شاة أو اطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين منهم مد ، وقيل : ستة ، لكل منهم مدان أو صيام ثلاثة أيام انتهى . وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده في وجوب أحد الثلاثة في حلق شعر الرأس للمحرم بل عن المنتهى ومحكى التذكرة " لا فرق بين شعر الرأس في ذلك والبدن عند أهل العلم انتهى . أما وجوب أحد الثلاثة في أحلق الرأس