إلى التظليل إلا أن شمولها لصورة الاختيار بطريق
أولى ، فما عن بعض من اختصاص الفداء بصورة
الاضطرار نظرا إلى ظاهر هذه الأخبار لا يخفى
ضعفه ، وهذا المحظور لم يذكره المحقق في الشرائع
مستقلا ، بل ذكره في ضمن ذكر حلق الرأس
مع أنه لا ارتباط له بحلق الرأس .
( الباب التاسع : )
في حرمة حلق الرأس على المحرم ، قال في
الشرائع : وفيه شاة أو اطعام عشرة مساكين ،
لكل مسكين منهم مد ، وقيل : ستة ، لكل منهم
مدان أو صيام ثلاثة أيام انتهى .
وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده في وجوب
أحد الثلاثة في حلق شعر الرأس للمحرم بل عن
المنتهى ومحكى التذكرة " لا فرق بين شعر الرأس
في ذلك والبدن عند أهل العلم انتهى .
أما وجوب أحد الثلاثة في أحلق الرأس
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 304
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٣٠٤