تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما ( 1 ) . ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام في رجل هلك نعلاه ولم يقدر على نعلين قال : له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك فيشق ( وليشقه خ ل ) عن ظهر القدم ( 2 ) . وهذا الروايات - كما تراها - قد جوزت لبس الخفين في حال الضرورة ، ولم يذكر فيها الفداء مع أنها في مقام البيان ، فالأقوى عدم وجوب الفداء في حال الاضطرار تبعا لصاحب الجواهر . ( الباب الثامن : ) حرمة تغطية الرأس على المحرم فإنه غير جائز عليه اختيارا ويجب فيها الفداء إذا كان سائرا اختيارا ، نعم إذا كان عند النزول فلا بأس به أي يغطي رأسه ، بل يجب فيها الفداء وإن اضطر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 2 - 3 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 298 | محمد هادي المقدس النجفي