أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين
يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما ( 1 ) .
ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام في رجل
هلك نعلاه ولم يقدر على نعلين قال : له أن يلبس
الخفين إذا اضطر إلى ذلك فيشق ( وليشقه خ ل ) عن
ظهر القدم ( 2 ) .
وهذا الروايات - كما تراها - قد جوزت
لبس
الخفين في حال الضرورة ، ولم يذكر فيها الفداء مع
أنها في مقام البيان ، فالأقوى عدم وجوب
الفداء في حال الاضطرار تبعا لصاحب الجواهر .
( الباب الثامن : )
حرمة تغطية الرأس على المحرم فإنه غير
جائز عليه اختيارا ويجب فيها الفداء إذا كان
سائرا اختيارا ، نعم إذا كان عند النزول فلا بأس به
أي يغطي رأسه ، بل يجب فيها الفداء وإن اضطر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 2 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 2 - 3 .