فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ، قال : نعم
إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمد لكل يوم ( 1 ) .
- فهي مضمرة ضعيفة السند غير منجبر ضعفها
بعمل الأصحاب ، فلا يمكن معارضتها مع تلك
الروايات .
وتلك الروايات - وإن كان أكثرها ضعيف
السند إلا أنها منجبرة بعمل من عرفت .
وأما ما حكي عن الحسن بن أبي عقيل أنه قال
فإن حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلل فعليه
فدية من صيام أو صدقة أو نسك ، والصيام
ثلاثة أيام ، والصدقة ثلاثة أصوع بين ستة
مساكين ، والنسك شاة " - فلعل مستنده ما
رواه عمر بن يزيد بسند ضعيف عن أبي عبد
الله عليه السلام قال : قال الله تعالى : فمن كان منكم
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام
أو صدقة أو نسك " الآية فمن عرض له أذى من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 8 .