تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ، قال : نعم إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمد لكل يوم ( 1 ) . - فهي مضمرة ضعيفة السند غير منجبر ضعفها بعمل الأصحاب ، فلا يمكن معارضتها مع تلك الروايات . وتلك الروايات - وإن كان أكثرها ضعيف السند إلا أنها منجبرة بعمل من عرفت . وأما ما حكي عن الحسن بن أبي عقيل أنه قال فإن حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلل فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ، والصيام ثلاثة أيام ، والصدقة ثلاثة أصوع بين ستة مساكين ، والنسك شاة " - فلعل مستنده ما رواه عمر بن يزيد بسند ضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال الله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " الآية فمن عرض له أذى من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 8 .