فعليه دم شاة ( 1 ) .
ومنها رواية سليمان بن العيص قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا
قال : عليه دم ( 2 ) .
بل بعض الأخبار قد دل على وجوب الفداء
وإن اضطر إلى لبس المخيط .
كصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب
يلبسها ، قال : عليه لكل صنف منها فداء ( 3 ) .
وقد دلت هذه الرواية على أن في صورة
الاحتياج إلى لبسها عليه الفداء ، وعلى أن الثياب إذا
تعددت نفى كل واحد منها فداء على حدة .
وربما يستدل لذلك بقوله تعالى : ولا تحلقوا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح - 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح - 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 .