تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
فعليه دم شاة ( 1 ) . ومنها رواية سليمان بن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال : عليه دم ( 2 ) . بل بعض الأخبار قد دل على وجوب الفداء وإن اضطر إلى لبس المخيط . كصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، قال : عليه لكل صنف منها فداء ( 3 ) . وقد دلت هذه الرواية على أن في صورة الاحتياج إلى لبسها عليه الفداء ، وعلى أن الثياب إذا تعددت نفى كل واحد منها فداء على حدة . وربما يستدل لذلك بقوله تعالى : ولا تحلقوا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح - 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح - 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 .