للمحرم وغيره في الحرم اتفاقا كما عن كشف اللثام .
لعمومات حرمة صيد الحرم خرج منها اخراجهما
فقط ، فيبقى الباقي بل عن المسالك تحريم الاتلاف
والأكل لو خرج بهما المحل من الحرم لتحريمهما عليه ابتداء
خرج منه الاخراج فقط فيبقى الباقي .
هذا كله بالنسبة إلى ما لا كفارة فيه مع الاختلاف
في بعضها .
القسم الثاني : ما يتعلق به الكفارة وهو قسمان
القسم الأول ما لكفارته بدل بالخصوص وهو
كل ما له مثل من النعم في الصورة تقريبا ، وأقسام خمسة .
الأول النعامة ، فمن قتل نعامة فعليه بدنة ، فإن البدنة
مثل النعامة في الصورة تقريبا قال في الجواهر : بلا خلاف
أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه انتهى واستدل لهذا
الحكم - بعد الاجماع - بالكتاب العزيز أعني قوله تعالى
" يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فمن
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 29
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٩