ومنها رواية يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام قال :
قلت له : المحرم يقتل نعامة ، قال عليه بدنة من الإبل
قلت : يقتل حمار الوحش ، قال : عليه بدنة ، قلت :
فالبقرة ، قال : بقرة ( 1 ) .
ومنها صحيحة ، قال : بقرة ( 1 ) .
ومنها صحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السلام قال :
في الظبي شاة وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي
النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمة ( 2 ) .
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال في
قوله تعالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الخ : من أصاب
نعامة فبدنة ، ومن أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة ، ومن
أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن
ينحر إن كان في حج في منى حيث ينحر الناس ، وإن شاء
في عمرة نحو بمكة ، وإن كان تركه حتى يشتريه بعد ما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 2 .