قتله ومنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به
ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام
مساكين أو عدل ذلك صياما ، الآية ( 1 ) .
وبروايات :
منها صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال في قوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم
الخ : في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي
الظبي شاة وفي البقرة بقرة ( 2 ) .
ومنها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عنه عليه السلام
قال : في محرم قتل نعامة عليه بدنة ، فإن لم يجد فاطعام
ستين مسكينا ، فإن كان قيمة البدنة أكثر من اطعام
ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا ، وإن
كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم
يكن عليه إلا قيمة البدنة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 95 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 1 والباب 2 ح 7 .
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 1 والباب 2 ح 7 .