راجع إلى كلتيهما لئلا يخلو كلامه عليه السلام من جواب كلتي
مسألتي السائل وحينئذ لا يلزم من ذلك حمل " لا
أحب " على الكراهة بالنسبة إلى مكة أيضا كما توهمه
صاحب الجواهر لوجود القرينة على أن " لا أحب "
مستعمل في الحرمة بالنسبة إلى اخراج صيد مكة ،
والقرينة هنا هي الروايات المتقدمة الدالة على
حرمة الاخراج .
فلا مانع من استعمال لفظ " لا أحب " في الجامع
بين الحرمة والكراهة بعد دلالة الدليل ، فبالنسبة
إلى مكة مفيد الحرمة وبالنسبة إلى المدينة مفيد الكراهة
فالمراد من لا أحب مطلق المرجوحية التي تجتمع مع
الحرمة والكراهة ، وحينئذ الأقوى ما عليه الحلي في
السرائر والعلامة وكثير من المتأخرين من القول بالحرمة
هذا كله بالنسبة إلى القارئ .
وأما الدباسي فليست بداخلة في رواية العيص
المتقدمة فإن السؤال فيها عن القماري ، نعم يمكن
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 27
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٧