ادراجها - أعني الدباسي - في الرواية باعتبار الشئ
المنفى في الرواية أعني قوله عليه السلام " لا أحب أن
يخرج منها شئ " فإن النكرة في سياق النفي مفيدة
للعموم ، يدخل الدباسي في عموم الشئ . فبناءا
على ظهور كلمة " لا أحب " في الكراهة اخراج الدباسي
منها مكروه أيضا .
ولكن يرد عليه أولا بعدم دلالة الرواية على ذلك
كما قدمنا ، وثانيا بأنه إذا ذلت الرواية على الكراهة بالنسبة
إلى الدباسي دلت على الكراهة بالنسبة إلى مطلق
الطير لما ذكرنا من إفادة النكرة التالية للنفي للعموم
اللهم إلى أن يقال : إن اخراج القماري والدباسي
من مكة معلوم الحرمة فلم يبق تحت الرواية غيرهما
أو يقال بعدم القول بالفصل بين القماري والدباسي
كما ذكره في الجواهر ، فإن تم ذلك فهو وإلا فالحكم
بجواز الاخراج في الدباسي مشكل جدا ، ثم إنه على
فرض تسليم جواز الاخراج من مكة لا يجوز ذبحهما وأكلهما
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 28
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٨