يقدر فينحره فإنه يجزي عنه ( 1 ) .
ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش
قال : عليه بدنة ( 2 ) الحديث
وهذه الروايات قد دلت على أن الواجب في
قتل النعامة بدنة فإن كانت البدنة شاملة الذكر
ووالأنثى معا - كما عن بعض أهل اللغة فلا كلام ، وإن
كانت مختصة بالأنثى منه كما عن الصحاح والقاموس :
" إن البدنة اسم للناقة والبقرة التي تنحر بمكة انتهى
فيعارض الروايات المتقدمة رواية أبي الصباح
قال سألت : أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزو
جل في الصيد " من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل
من النعم " قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش
بقرة ، وفي النعامة جزور ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 - 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 - 6 .