تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الوقوفين ، وإما يكون المراد بفساد الحج هو بطلان الطواف لا بطلان الحج والشاهد عليه قوله ( ع ) : ويغتسل ، ثم يعود فيطوف أسبوعا ، فيعلم أنه لم يبطل حجه بل بطل طوافه إذا جامع بعد ثلاثة أشواط فيجب عليه أن يطوف أسبوعا آخر بعد الغسل . وضعف سند الرواية منجبر بما عرفت من دعوى اللاخلاف في المسألة مضافا إلى أن في سندها من أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه وهو الحسن بن محبوب . هذا تمام الكلام في ما إذا جامع بعد خمسة أشواط أو ثلاثة أشواط . وأما إذا جامع بعد مجاوزة النصف فعن الشيخ وأتباعه أنه يكفي في سقوط الكفارة واختاره العلامة في محكى المختلف ، قال في الجواهر : لمفهموم الشرط في الخبر المزبور المقتصر في الخروج عنه للاجماع على