الوقوفين ، وإما يكون المراد بفساد الحج هو بطلان الطواف
لا بطلان الحج والشاهد عليه قوله ( ع ) : ويغتسل ، ثم
يعود فيطوف أسبوعا ، فيعلم أنه لم يبطل حجه بل
بطل طوافه إذا جامع بعد ثلاثة أشواط فيجب عليه
أن يطوف أسبوعا آخر بعد الغسل .
وضعف سند الرواية منجبر بما عرفت من دعوى
اللاخلاف في المسألة مضافا إلى أن في سندها
من أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه وهو الحسن
بن محبوب .
هذا تمام الكلام في ما إذا جامع بعد خمسة أشواط
أو ثلاثة أشواط .
وأما إذا جامع بعد مجاوزة النصف فعن الشيخ
وأتباعه أنه يكفي في سقوط الكفارة واختاره العلامة
في محكى المختلف ، قال في الجواهر : لمفهموم الشرط
في الخبر المزبور المقتصر في الخروج عنه للاجماع على
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 283
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٨٣