فقال : أنت موسر عليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة
وعلى الفقير شاة ( 1 ) .
وهي - بعد الاغماض عن ضعف الرواية
بجهالة الراوي - أن مفروض هذه الرواية غير
مفروض مسألتنا إذ مفروض مسألتنا هو المجامعة
قبل طواف الزيارة ، وهذه الرواية مفروضها المجامعة
قبل طواف النساء ، وقياس أحدهما بالآخر لا
وجه له بعد حرمة القياس عندنا .
مضافا إلى عدم إفادة الخبر المذكور التخيير
بين البقرة والشاة بل مفاد الخبر التفضيل بين المتوسط
والفقير ، نعم لو دل الاجماع عليه لقلنا به وإلا فلا
فالأقوى هو العمل بمفاد حسنة معاوية بن عمار ،
والاجماع غير ثابت فالعمل بالحسنة متعين .
( المسألة الثامنة : )
إذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .