حين ضحى قبل أن يزور البيت قال : يهريق
دما ( 1 ) .
بناءا على أن المراد بالدم ما يعم البدنة ، فيشمل
البقرة والشاة إلا أن هذا التعميم بنحو الاطلاق
مما لم يقل به أحد ، فإن من قال بالتخيير بالبدل
قال به في صورة العجز عن البدنة لا مطلقا مضافا
إلى أنه يمكن أن يكون المراد بالدم هو البدنة لا
مطلقا بقرينة سائر الروايات .
وكذا إلا دلالة لرواية خالد بياع القلانس
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى
أهله وعليه طواف النساء ، قال : عليه بدنة
ثم جاء آخر ، فسأله عنها ، فقال : عليك بقرة ، ثم
جاء آخر وسأله عنها فقال : عليك شاة ، فقلت بعد
ما قاموا : أصلحك الله كيف قلت : عليك بدنة ؟
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 .