تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ما إذا لم يتجاوز النصف ولا يعارضها عن الخمسة في الصدر بعد أن كان ذلك من كلام الراوي المعتضد بقول الصادق عليه السلام لأبي بصير " إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف ( 1 ) . إذ لا معنى للكفارة على الفعل المرخص فيه ، وبما سلف من أن مجاوزة النصف كالاتمام في الصحة انتهى . ولكن يرد عليه أن رواية أبي بصير مع ضعفها يحتمل أن يراد من قوله ( ع ) : وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف أنه خرج ناسيا كما هو ظاهر الرواية ، فخروجه بعد مجاوزة النصف إذا كان ناسيا غير ضائر إذا جامع بعد ذلك ، وأين هذا من مفروض العمد الذي نحن بصدد اثباته . والحاق مفروضنا بالجماع بعد مجاوزة النصف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 10 .