ما إذا لم يتجاوز النصف ولا يعارضها عن الخمسة
في الصدر بعد أن كان ذلك من كلام الراوي
المعتضد بقول الصادق عليه السلام لأبي بصير " إذا
زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف
عنه وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف ( 1 ) .
إذ لا معنى للكفارة على الفعل المرخص فيه ،
وبما سلف من أن مجاوزة النصف كالاتمام في
الصحة انتهى .
ولكن يرد عليه أن رواية أبي بصير مع ضعفها
يحتمل أن يراد من قوله ( ع ) : وله أن يقرب النساء
إذا زاد على النصف أنه خرج ناسيا كما هو ظاهر
الرواية ، فخروجه بعد مجاوزة النصف إذا كان ناسيا
غير ضائر إذا جامع بعد ذلك ، وأين هذا من
مفروض العمد الذي نحن بصدد اثباته .
والحاق مفروضنا بالجماع بعد مجاوزة النصف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 10 .