تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
الفدية مستدلا على الجميع بالعمومات انتهى . ومراده قدس سره بالعمومات الروايات المعتبرة منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من نتف أبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ( 1 ) . ومنها صحيحة زرارة الأخرى عنه عليه السلام قال : من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما ما فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه ( 2 ) . ومنها صحيحة معاوية بن عمار المضمرة في محرم كانت به ترحة فداواها بذهن بنفسج قال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 10 . ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 .