في طواف الزيارة قياس لا نقول به فالأحوط في
ما جاز عن النصف ولم يبلغ خمسة أشواط هو
الكفارة .
( الباب الخامس : )
من المحظورات التي فيها الكفارة إذا استعملها
في حال الاحرام استعمال الطيب فإنه محرم على
المحرم وعليه دم شاة يهريقه ، قال في الجواهر : بل
عن المنتهى الاجماع عليه بل زاد في محكى التحرير
سواء استعمله في عضو كامل أو بعضه وسواء مست
الطعام ( أي الطعام الذي فيه الطيب ) النار أولا
كما عن التذكرة بزيادة شتما ومسا علق به البدن
أو عبقت به الرائحة واحتقانا واكتحالا واستعاطا
( أي جعله سعوطا ) لا لضرورة ولبسا لثوب طيب
وافتراشا له بحيث يشم الرائحة أو يباشر بدنه أو ثياب
بدنه بل قال : لو داس بنعله طيبا فعلق بنعله وجبت
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 285
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٨٥