تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
في طواف الزيارة قياس لا نقول به فالأحوط في ما جاز عن النصف ولم يبلغ خمسة أشواط هو الكفارة . ( الباب الخامس : ) من المحظورات التي فيها الكفارة إذا استعملها في حال الاحرام استعمال الطيب فإنه محرم على المحرم وعليه دم شاة يهريقه ، قال في الجواهر : بل عن المنتهى الاجماع عليه بل زاد في محكى التحرير سواء استعمله في عضو كامل أو بعضه وسواء مست الطعام ( أي الطعام الذي فيه الطيب ) النار أولا كما عن التذكرة بزيادة شتما ومسا علق به البدن أو عبقت به الرائحة واحتقانا واكتحالا واستعاطا ( أي جعله سعوطا ) لا لضرورة ولبسا لثوب طيب وافتراشا له بحيث يشم الرائحة أو يباشر بدنه أو ثياب بدنه بل قال : لو داس بنعله طيبا فعلق بنعله وجبت