أشواط ثم واقع لم تلزمه الكفارة وبنى على طوافه
وأما إذا واقع بعد ثلاثة أشواط فيجب عليه
البدنة ، ومستند الحكم - بعد دعوى اللاخلاف
- كما في الجواهر - رواية حمران بن أعين عن أبي
جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل كان عليه
طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط
ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله
فنقض ثم غشى جاريته ، قال يغتسل ثم يرجع فيطوف
بالبيت طوافين تمام ما بقي عليه من طوافه ويستغفر
الله ربه ولا يعد ، وإن كان طاف طواف النساء
وطاف منه ثلاثة أشواط ثم رجع فغشى فقد أفسد
حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود ، فيطوف
أسبوعا ( 1 ) .
والمراد بفساد حجه إما ورود النقص عليه
بالجماع فيجب تداركه بالبدنة لا البطلان بالمعنى
المصطلح للاجماع على عدم بطلان الحج بالجماع بعد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .