پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحه 282

پدیدآورندگان:

ص۲۸۲
أشواط ثم واقع لم تلزمه الكفارة وبنى على طوافه وأما إذا واقع بعد ثلاثة أشواط فيجب عليه البدنة ، ومستند الحكم - بعد دعوى اللاخلاف - كما في الجواهر - رواية حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشى جاريته ، قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ربه ولا يعد ، وإن كان طاف طواف النساء وطاف منه ثلاثة أشواط ثم رجع فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود ، فيطوف أسبوعا ( 1 ) . والمراد بفساد حجه إما ورود النقص عليه بالجماع فيجب تداركه بالبدنة لا البطلان بالمعنى المصطلح للاجماع على عدم بطلان الحج بالجماع بعد
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .