تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
للاجماع على صحة الحج إذا وقع بعد الموقفين وقبل زيارة البيت . وأما البدل من البقرة أو الشاة لو عجز عن البدنة فلم يدل عليه دليل . نعم يمكن الاستدلال له برواية خالد القماط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور فقال : إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة وإن كان غير ذلك فبقرة قال : قلت : أو شاة ، قال : أو شاة ( 1 ) . إلا أن التفصيل المذكور في الرواية لم يقل به أحد . وكذا الاستدلال بصحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع أهله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 .