للاجماع على صحة الحج إذا وقع بعد الموقفين وقبل
زيارة البيت .
وأما البدل من البقرة أو الشاة لو عجز عن البدنة
فلم يدل عليه دليل .
نعم يمكن الاستدلال له برواية خالد القماط
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن وقع على أهله
يوم النحر قبل أن يزور فقال : إن كان وقع عليها
بشهوة فعليه بدنة وإن كان غير ذلك فبقرة قال :
قلت : أو شاة ، قال : أو شاة ( 1 ) .
إلا أن التفصيل المذكور في الرواية لم يقل به
أحد .
وكذا الاستدلال بصحيحة العيص بن القاسم
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع أهله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 .