پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحه 281

پدیدآورندگان:

ص۲۸۱
فقال : أنت موسر عليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة وعلى الفقير شاة ( 1 ) . وهي - بعد الاغماض عن ضعف الرواية بجهالة الراوي - أن مفروض هذه الرواية غير مفروض مسألتنا إذ مفروض مسألتنا هو المجامعة قبل طواف الزيارة ، وهذه الرواية مفروضها المجامعة قبل طواف النساء ، وقياس أحدهما بالآخر لا وجه له بعد حرمة القياس عندنا . مضافا إلى عدم إفادة الخبر المذكور التخيير بين البقرة والشاة بل مفاد الخبر التفضيل بين المتوسط والفقير ، نعم لو دل الاجماع عليه لقلنا به وإلا فلا فالأقوى هو العمل بمفاد حسنة معاوية بن عمار ، والاجماع غير ثابت فالعمل بالحسنة متعين . ( المسألة الثامنة : ) إذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .