بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة قاله في الشرائع .
ولا خلاف بين الأصحاب في صحة حجه
- كما في الجواهر .
أما وجوب البدنة - الأعم من البدنة والجزور
فمستنده حسنة معاوية بن عمار قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم
يزر قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد
ثلم حجه ، إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا
شئ عليه ( 1 ) .
ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم قال :
عليه جزور كوما ، فقال : لا يقدر ، قال : ينبغي
لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه ( 2 ) .
والمراد بالافساد وانثلام الحج في الروايتين
هو النقص الوارد على الحج بالجماع لا البطلان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 13 .