تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة قاله في الشرائع . ولا خلاف بين الأصحاب في صحة حجه - كما في الجواهر . أما وجوب البدنة - الأعم من البدنة والجزور فمستنده حسنة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه ، إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ( 1 ) . ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم قال : عليه جزور كوما ، فقال : لا يقدر ، قال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه ( 2 ) . والمراد بالافساد وانثلام الحج في الروايتين هو النقص الوارد على الحج بالجماع لا البطلان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 13 .