بعد عدم العلم بمناطات الأحكام الشرعية .
وهل يكون وطؤ الأمة المحرمة يحرما على المولى
المحل أوليس عليه شئ سوى الكفارة ؟ بأن يقال
إن الكفارة غير ملازمة للمحرمة فإنه ربما تجب الكفارة
على فعل شئ لم يكن محرما على المحرم كالتظليل
في حال الضرورة فإنه يجب عليه فيه الكفارة ، لا
يبعد القول الشافي .
فما في الجواهر من الاستدلال للحرمة بقوله
في موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة : وكان عالما
أنه لا ينبغي له " وأنه كالصريح في ذلك " - لا يخفى
ما فيه فإنه إن لم نقل بظهور كلمة " لا ينبغي " في
الكراهة فلا أقل من استعماله في كلا الأمرين أي
الحرمة والكراهة فلا ظهور لها في خصوص الحرمة .
( المسألة السابعة : )
لو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 277
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٧٧