مكة فليس لك أن تخرجه ( 1 ) .
ومنها رواية زرارة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل أخرج طيرا له من مكة إلى الكوفة قال :
رده إلى مكة ( 2 ) .
هذا كله مضافا إلى قوله تعالى : ومن دخله كان
آمنا " الشامل لذوي العقول وغيرهم وإلى الروايات
الدالة على عدم جواز التعرض لحمام الحرم .
كرواية علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى
عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل ؟ فقال : لا يصاد
حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم ( 3 ) .
ومنها رواية عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد
الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " ومن دخله كان
آمنا " قال : من دخل الحرم مستجيرا به كان آمنا من
سخط الله ، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 8 والباب 13 الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 8 والباب 13 الحديث 4 .