تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يستكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ( إلى أن قال ) : وعليهما الحج من قابل لا بد منه ( 1 ) . إلى غير ذلك من الأخبار . ومورد تلك الأخبار وإن كان المحرمين وما نحن فيه ليس كذلك لفرض كون الزوج أو الولي محلا إلا أنك قد عرفت غير مرة عدم كون المورد مخصصا . فما في الجواهر من كون مورد النصوص المحرمين - في غير محله ، هذا كله في الأمة المحرمة . وأما إذا كان المحرم عبدا فهل يسري هذا الحكم بالنسبة إليه - مع أن هذا الفعل معه أفحش باعتبار حرمته الذاتية فشمول الرواية الموثقة بالنسبة إليه أولى أو لا يسري هذا الحكم بالنسبة إليه ؟ الظاهر عدم السراية لأنه قياس لا نقول به ، والاشتراك في المملوكية وكون الفعل معه أفحش لا يوجبان الالحاق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 .