استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يستكرهها فعليه
بدنة وعليها بدنة ( إلى أن قال ) : وعليهما الحج
من قابل لا بد منه ( 1 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار .
ومورد تلك الأخبار وإن كان المحرمين
وما نحن فيه ليس كذلك لفرض كون الزوج أو الولي
محلا إلا أنك قد عرفت غير مرة عدم كون المورد
مخصصا .
فما في الجواهر من كون مورد النصوص المحرمين
- في غير محله ، هذا كله في الأمة المحرمة .
وأما إذا كان المحرم عبدا فهل يسري هذا
الحكم بالنسبة إليه - مع أن هذا الفعل معه أفحش
باعتبار حرمته الذاتية فشمول الرواية الموثقة بالنسبة
إليه أولى أو لا يسري هذا الحكم بالنسبة إليه ؟ الظاهر
عدم السراية لأنه قياس لا نقول به ، والاشتراك
في المملوكية وكون الفعل معه أفحش لا يوجبان الالحاق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 .