عشر يوما عوض البدنة إن قلنا بالبدل لهذه البدنة
لعجزها عنها ، وإن لم نقل بالبدل توقعت العتق
والمكنة انتهى .
والظاهر أن مستندهم العمومات الواردة في
الجماع مع الأهل بناءا على تعميم الأهل للأمة .
كصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله
فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن لم
يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ( إلى أن قال : )
وعليهما الحج من قابل ( 1 ) .
ورواية علي بن أبي حمزة المتقدمة قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله فقال :
قد أتى عظيما ، قلت : قد ابتلى قال : استكرهها
أو لم يستكرهها ؟ قلت : أفتني فيهما جميعا ، فقال : إن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 .