تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
عشر يوما عوض البدنة إن قلنا بالبدل لهذه البدنة لعجزها عنها ، وإن لم نقل بالبدل توقعت العتق والمكنة انتهى . والظاهر أن مستندهم العمومات الواردة في الجماع مع الأهل بناءا على تعميم الأهل للأمة . كصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ( إلى أن قال : ) وعليهما الحج من قابل ( 1 ) . ورواية علي بن أبي حمزة المتقدمة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله فقال : قد أتى عظيما ، قلت : قد ابتلى قال : استكرهها أو لم يستكرهها ؟ قلت : أفتني فيهما جميعا ، فقال : إن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 .