لبت بعد .
وفي الوسائل " يحتمل الحمل على عدم علمه بأنها
أحرمت وعلى أنه أمرها بالاحرام في وقت فأحرمت
قبله " .
وكذا تعارض الموثقة رواية وهب بن عبد ربه
عنه عليه السلام في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت
قبل سيدها ألد أن ينقض إحرامها ويطأها قبل
أن يحرم ؟ قال : نعم ( 1 ) .
إلا أنه يمكن حمل هذه الرواية على أنها أحرمت
بغير إذنه مع أنها ضعيفة السند .
ثم إن مقتضى اطلاق موثقة إسحاق بن
عمار عدم الفرق في هذا الحكم بين المطاوعة والمكرهة
نعم حكي عن العلامة ومن تبعه أن عليها مع
المطاوعة الإثم والحج من قابل ، وعلى المولى إذنها
فيه إن كان قبل المشعر والصوم ستين يوما أو ثمانية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .