تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
لبت بعد . وفي الوسائل " يحتمل الحمل على عدم علمه بأنها أحرمت وعلى أنه أمرها بالاحرام في وقت فأحرمت قبله " . وكذا تعارض الموثقة رواية وهب بن عبد ربه عنه عليه السلام في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها ألد أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم ؟ قال : نعم ( 1 ) . إلا أنه يمكن حمل هذه الرواية على أنها أحرمت بغير إذنه مع أنها ضعيفة السند . ثم إن مقتضى اطلاق موثقة إسحاق بن عمار عدم الفرق في هذا الحكم بين المطاوعة والمكرهة نعم حكي عن العلامة ومن تبعه أن عليها مع المطاوعة الإثم والحج من قابل ، وعلى المولى إذنها فيه إن كان قبل المشعر والصوم ستين يوما أو ثمانية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .