والعلامة في المختلف وولده وجماعة من متأخري
المتأخرين على ما حكي عنهم رضوان الله عليهم فإنهم
حكموا بالحرمة للروايات الدالة عليها .
منها صحيحة علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى
عليه السلام عن رجل أخرج جماعة من حمام الحرم إلى الكوفة
أو غيرها ، قال : عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه
ثمنها يتصدق به ( 1 )
ومنها رواية يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى
أبي الحسن عليه السلام : أن أخا لي اشترى حماما من
المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج
ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا في ذلك
شئ ؟ فقال للرسول : إني أظنهن كن فرهة فقال : قل له :
يذبح مكان كل طير شاة ( 2 ) .
ومنها رواية يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أدخلت الطير المدينة
فجائز أن تخرجه منها ( إلى ) ما أدخلت ، وإذا أدخلت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .