تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
يمكن تقييدها بتلك الروايات الدالة على عدم الفداء على المتعمد جمعا بين الأخبار ، مع امكان أن يقال : إن المراد من الرواية الثانية بالكلية ، الكلية بالنسبة إلى أفراد الصيد فلا ارتباط لها حينئذ بصورة التكرر . ( الفرع الرابع عشر : ) قال في الشرائع : لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم من كل بيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم انتهى . وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك الاتفاق عليه انتهى . ومدرك الحكم - بعد دعوى الاجماع - هو صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل محل اشترى لرجل محرم نعامة فأكله المحرم ، قال : على الذي اشتراه للحرم فداء وعلى المحرم فداء . قلت : وما عليها ؟ قال : على المحل