يمكن تقييدها بتلك الروايات الدالة على
عدم الفداء على المتعمد جمعا بين الأخبار ، مع امكان
أن يقال : إن المراد من الرواية الثانية بالكلية ، الكلية
بالنسبة إلى أفراد الصيد فلا ارتباط لها حينئذ بصورة
التكرر .
( الفرع الرابع عشر : )
قال في الشرائع : لو اشترى محل بيض نعام
لمحرم فأكله كان على المحرم من كل بيضة شاة
وعلى المحل عن كل بيضة درهم انتهى .
وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل
في المسالك الاتفاق عليه انتهى .
ومدرك الحكم - بعد دعوى الاجماع - هو
صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن رجل محل اشترى لرجل محرم نعامة
فأكله المحرم ، قال : على الذي اشتراه للحرم فداء
وعلى المحرم فداء . قلت : وما عليها ؟ قال : على المحل
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 212
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢١٢