بأي سبب من أسباب التمليك - أولا دعوى
الاجماع عليه كما عن المنتهى .
وثانيا دلالة ظاهر قوله تعالى عليه أعني
قوله " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " فإنه
يستفاد منه حرمة جميع التصرفات في الصيد ما دام
محرما ، فإذا حرم عليه جميع التصرفات فمعناه عدم
امكان تملكه له في هذه الحال ، فإذا لم يمكنه التملك
فلا فرق حينئذ في أسباب التملك سواء كانت
اختيارية كالابتياع والاصطياد والاتهاب
وغير ذلك أو قهرية كالإرث .
والحاصل أن الآية الكريمة حرمت على المحرم جميع
الانتفاعات من الصيد ، فإذا فرض أن التملك من
جملة الانتفاعات لترتبها عليه يحرم عليه بجميع أقسامه
وثالثا دلالة رواية أبي سعيد المكاري على
ذلك فإنه روى عن الصادق عليه السلام أنه قال :
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 215
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢١٥