تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
أن المراد بهما العمد ، فإنه لا معنى للانتقام منه في الآخرة مع تحقق الصيد ثانيا من المحرم خطأ أو سهوا مضافا إلى دلالة مرسلته الأخرى صريحا في العمد وهي مرسلته عن بعض أصحابه قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة وإذا أصاب متعمدا فإن عليه الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه شئ ( كفارة خ ل ) وهو ممن قال الله عز وجل : " ومن عاد فينتقم الله منه " ( 1 ) . وهذه الرواية - وإن لم ينته سندها إلى الإمام عليه السلام - إلا أن مثل ابن أبي عمير لا يروي إلا عن الإمام ( ع ) كما هو واضح مع أنك قد عرفت في مرسلته الأولى التي هي بهذا المضمون أنه أسندها إلى الصادق عليه السلام . ومنها مرسلة ريان بن شبيب التي تقدم قطعة منها المروية عن الجواد عليه السلام الطويلة أنه قال فيها : وكلما أتى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 .