جزاء قيمة البيض : لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل
بيضة شاة ( 1 ) .
والرواية مطلقة شاملة لشراء المحل البيض في الحل
ولا يرد على ذلك بأن المحل ليس عليه شئ في
الحل لأنا نقول : بأنه لا مانع في مورد دل دليل على
وجود شئ عليه ، وهنا اطلاق الدليل شامل للمحل
في الحل ، بل قيل : إن الرواية مختصة بالمحل في الحل
بل في المسالك " يمكن وجوب أكثر الأمرين عليه
من القيمة والدرهم لو كان في الحرم لأن حكم البيض
المذكور يقتضي تغليظا ، فلو اقتصر على الدرهم مع
وجوب القيمة في غيره مع فرض زيادتها عليه لكان
أنقص منه ، والواقع خلافه انتهى .
ولكن اطلاق الرواية الشامل للحرم أيضا يدفع
هذا الاحتمال ، وفال في المسالك أيضا : إن الأكل إن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 .