تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
جزاء قيمة البيض : لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة ( 1 ) . والرواية مطلقة شاملة لشراء المحل البيض في الحل ولا يرد على ذلك بأن المحل ليس عليه شئ في الحل لأنا نقول : بأنه لا مانع في مورد دل دليل على وجود شئ عليه ، وهنا اطلاق الدليل شامل للمحل في الحل ، بل قيل : إن الرواية مختصة بالمحل في الحل بل في المسالك " يمكن وجوب أكثر الأمرين عليه من القيمة والدرهم لو كان في الحرم لأن حكم البيض المذكور يقتضي تغليظا ، فلو اقتصر على الدرهم مع وجوب القيمة في غيره مع فرض زيادتها عليه لكان أنقص منه ، والواقع خلافه انتهى . ولكن اطلاق الرواية الشامل للحرم أيضا يدفع هذا الاحتمال ، وفال في المسالك أيضا : إن الأكل إن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 .