كان في الحل فالحكم كما ذكر ، وإن كان في الحرم ففي تضاعف
الفداء بحيث يجتمع عليه شاة والدرهم نظر من اطلاق للقاعدة
الدالة على الاجتماع ومن اطلاق النص هنا على وجوب
الشاة ، ويمكن هنا قويا أن يجمع بين المطلقتين بالتضاعف
لعدم المنافاة إلا أن الأصحاب هنا لم يصرحوا بشئ انتهى
أقول : عدم تصريح الأصحاب هنا بشئ يستكشف
منه أن هذه المسألة منحاز حكمها عن تلك المسألة وأنهم
تمسكوا هنا باطلاق النص الخاص الوارد فيه .
ثم ذكر في المسالك في هذه المسألة فروعا كثيرة
وحيث إن الأستاذ لم يذكر ما هو مختاره فيها بل تعرض
لبيان كلام المسالك فنحن أعرضنا عن ذكرها صفحا .
( الفرع الخامس عشر : )
قال في الشرائع أيضا : ولا يدخل الصيد في
ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ولا ميراث
هذا إذا كان عنده ، ولو كان في بلده ففيه تردد ، والأشبه
أنه يملك انتهى .
ومستند عدم دخول الصيد في ملك المحرم
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 214
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢١٤