تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
كان في الحل فالحكم كما ذكر ، وإن كان في الحرم ففي تضاعف الفداء بحيث يجتمع عليه شاة والدرهم نظر من اطلاق للقاعدة الدالة على الاجتماع ومن اطلاق النص هنا على وجوب الشاة ، ويمكن هنا قويا أن يجمع بين المطلقتين بالتضاعف لعدم المنافاة إلا أن الأصحاب هنا لم يصرحوا بشئ انتهى أقول : عدم تصريح الأصحاب هنا بشئ يستكشف منه أن هذه المسألة منحاز حكمها عن تلك المسألة وأنهم تمسكوا هنا باطلاق النص الخاص الوارد فيه . ثم ذكر في المسالك في هذه المسألة فروعا كثيرة وحيث إن الأستاذ لم يذكر ما هو مختاره فيها بل تعرض لبيان كلام المسالك فنحن أعرضنا عن ذكرها صفحا . ( الفرع الخامس عشر : ) قال في الشرائع أيضا : ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ولا ميراث هذا إذا كان عنده ، ولو كان في بلده ففيه تردد ، والأشبه أنه يملك انتهى . ومستند عدم دخول الصيد في ملك المحرم