به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شئ عليه إلا الصيد فإن عليه
فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم بعمد ، ( إلى
قال : ) فإن عاد فهو ممن ينتقم الله منه الحديث ( 1 ) .
وهذه الرواية قد بينت حكم الخطأ والجهل أيضا
والظاهر شمولها للجهل بالحكم أيضا .
وربما قيل بوجوب تكرر الكفارة بتكرر الصيد
مطلقا أي سواء كان عمدا أو غيره تمسكا باطلاق حسنة
معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : محرم أصاب
صيدا ، قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن هو عاد ، قال :
كلما عاد الكفارة ( 2 ) .
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام في المحرم يصيب
الصيد ، قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب ( 3 ) .
ولكن يمكن أن يجاب عن الروايتين بأنهما مطلقتان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 47 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 47 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 3 .