تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شئ عليه إلا الصيد فإن عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم بعمد ، ( إلى قال : ) فإن عاد فهو ممن ينتقم الله منه الحديث ( 1 ) . وهذه الرواية قد بينت حكم الخطأ والجهل أيضا والظاهر شمولها للجهل بالحكم أيضا . وربما قيل بوجوب تكرر الكفارة بتكرر الصيد مطلقا أي سواء كان عمدا أو غيره تمسكا باطلاق حسنة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : محرم أصاب صيدا ، قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن هو عاد ، قال : كلما عاد الكفارة ( 2 ) . وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام في المحرم يصيب الصيد ، قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب ( 3 ) . ولكن يمكن أن يجاب عن الروايتين بأنهما مطلقتان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 47 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 47 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 3 .