تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
واضحة الدلالة . الثاني أن يقال : إن قوله ( ع ) ويتصدق بالصيد على مسكين " الباء فيه ليس للتغدية حتى يلزم ما ذكر فإنه يحتمل أن تكون الباء للسببية ، والمراد حينئذ بالصيد معناه المصدري أي الاصطياد للصيد ، فيصير معنى هذه الجملة أنه بسبب اصطياده للصيد لا بد له من أن يتصدق شيئا على مسكين . ومنها حسنته الأخرى عن حماد عن الحلبي أيضا عنه عليه السلام في محرم أصاب صيدا قال : عليه الكفارة قلت : فإن أصاب آخر قال : إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة ، وهو ممن قال الله عز وجل " وممن قال الله عز وجل " ومن عاد ينتقم الله منه ( 1 ) . وهذه الرواية وسابقتها وإن كانتا مطلقتين إلا أن الاستدلال فيهما بالآية المباركة جعلهما كالصريحتين في أن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 .