واضحة الدلالة .
الثاني أن يقال : إن قوله ( ع ) ويتصدق بالصيد
على مسكين " الباء فيه ليس للتغدية حتى يلزم ما ذكر
فإنه يحتمل أن تكون الباء للسببية ، والمراد حينئذ بالصيد
معناه المصدري أي الاصطياد للصيد ، فيصير
معنى هذه الجملة أنه بسبب اصطياده للصيد لا بد له
من أن يتصدق شيئا على مسكين .
ومنها حسنته الأخرى عن حماد عن الحلبي أيضا
عنه عليه السلام في محرم أصاب صيدا قال : عليه الكفارة
قلت : فإن أصاب آخر قال : إذا أصاب آخر
فليس عليه كفارة ، وهو ممن قال الله عز وجل " وممن قال الله عز وجل " ومن
عاد ينتقم الله منه ( 1 ) .
وهذه الرواية وسابقتها وإن كانتا مطلقتين إلا أن
الاستدلال فيهما بالآية المباركة جعلهما كالصريحتين في أن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 .