تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الأصحاب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة ، فإن أصابه ثانية فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه كفارة ( 1 ) . ومنها مرسلته الأخرى عن بعض أصحابه قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة ( 2 ) ومنها صحيحته الأخرى عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : محرم أصاب صيدا ، قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن هو عاد ، قال : عليه كلما عاد الكفارة ( 3 ) . وهي محمولة - بقرينة سائر الأخبار - على غير صورة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 47 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 207 | محمد هادي المقدس النجفي