الأصحاب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة ، فإن
أصابه ثانية فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن
أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية متعمدا
فهو ممن ينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه
كفارة ( 1 ) .
ومنها مرسلته الأخرى عن بعض أصحابه قال :
إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما
أصاب الكفارة ( 2 )
ومنها صحيحته الأخرى عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : محرم أصاب صيدا ،
قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن هو عاد ، قال : عليه كلما
عاد الكفارة ( 3 ) .
وهي محمولة - بقرينة سائر الأخبار - على غير صورة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 5 .
( 3 ) الوسائل الباب 47 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .