تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
روايات كثيرة معتبرة : منها صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال : عليه كفارة ، قلت : فإن أصابه خطأ ، قال : وأي شئ الخطأ عندك ؟ قلت : ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى ، فقال : نعم هذا الخطأ عليه الكفارة ، قلت : فإنه من أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم ، قال : عليه الكفارة ، قلت : جعلت فداك ألست قلت : إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء ؟ فبأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ ؟ قال : إنه أثم ولعب بدينه ( 1 ) . ولكن هذه الرواية لا تدل على أكثر من وجوب الفداء عليه في المرة الأولى ولا تدل على تكرر الفداء بتكرر الصيد . ومنها مرسلة ابن أبي عمير التي هي كالصحيحة عند
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .