روايات كثيرة معتبرة :
منها صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة
قال : عليه كفارة ، قلت : فإن أصابه خطأ ، قال :
وأي شئ الخطأ عندك ؟ قلت : ترمي هذه النخلة
فتصيب نخلة أخرى ، فقال : نعم هذا الخطأ عليه
الكفارة ، قلت : فإنه من أخذ طائرا متعمدا فذبحه
وهو محرم ، قال : عليه الكفارة ، قلت : جعلت فداك
ألست قلت : إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء ؟
فبأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ ؟ قال :
إنه أثم ولعب بدينه ( 1 ) .
ولكن هذه الرواية لا تدل على أكثر من وجوب
الفداء عليه في المرة الأولى ولا تدل على تكرر الفداء
بتكرر الصيد .
ومنها مرسلة ابن أبي عمير التي هي كالصحيحة عند
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .