أن يقال : إن ضعفهما منجبر بعمل المشهور حيث إن
هذا القول أعني عدم التضاعف فيما إذا بلغ الفداء
البدنة محكى عن الشيخ وابن حمزة وابن براج وابن سعيد
والعلامة وولده ، بل عن المسالك أنه المشهور ، فيمكن
تخصيص الروايات المتقدمة بهاتين الروايتين .
( الفرع الثالث عشر : )
أنه إذا تكرر من المحرم الصيد فإن كان متعمدا
فلا شئ عليه سوى الفداء بالنسبة إلى المرة الأولى
وأما بالنسبة إلى المرة الثانية فليس عليه شئ سوى
الإثم لقوله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل
من النعم " ( إلى أن قال : ) ومن عاد فينتقم الله منه " .
فيستفاد من الآية أنه إذا عاد فليس عليه شئ سوى
انتقام الله منه مضافا إلى النصوص الآتية الدالة على
ذلك ، وأما إذا كان تكرر الصيد منه سهوا أو جهلا
وإن كان جهلا بالحكم فيجب عليه تكرر الفداء ، ومستنده
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 205
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٠٥