تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
أن يقال : إن ضعفهما منجبر بعمل المشهور حيث إن هذا القول أعني عدم التضاعف فيما إذا بلغ الفداء البدنة محكى عن الشيخ وابن حمزة وابن براج وابن سعيد والعلامة وولده ، بل عن المسالك أنه المشهور ، فيمكن تخصيص الروايات المتقدمة بهاتين الروايتين . ( الفرع الثالث عشر : ) أنه إذا تكرر من المحرم الصيد فإن كان متعمدا فلا شئ عليه سوى الفداء بالنسبة إلى المرة الأولى وأما بالنسبة إلى المرة الثانية فليس عليه شئ سوى الإثم لقوله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " ( إلى أن قال : ) ومن عاد فينتقم الله منه " . فيستفاد من الآية أنه إذا عاد فليس عليه شئ سوى انتقام الله منه مضافا إلى النصوص الآتية الدالة على ذلك ، وأما إذا كان تكرر الصيد منه سهوا أو جهلا وإن كان جهلا بالحكم فيجب عليه تكرر الفداء ، ومستنده